تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

218

تبيان الصلاة

ومفروض الكلام يكون موردا يكون كل من الرجل والمرأة في الصّلاة ويصلّيان بحذاء الاخر ( مع إمكان دعوى عدم كون هذه الرواية غير رواية أخرى من روايات جميل أعنى : غير رواية 3 من باب 6 من أبواب المذكور من الوسائل المقيد فيها الجواز بما إذا كان سجودها مع ركوعها ) . [ عدم وثوق النفس بكون رواية الأخرى من الجميل رواية مستقلة ] وامّا الرواية الأخرى من جميل ، فكما بينا لا يوثق الانسان بكونها رواية مستقلة غير روايته الأخرى أعنى : غير الرواية 3 من باب 6 ، لبعد كون الجميل يسأل عن حكم مسئلة واحدة ثلاث مرات ، وبعد احتمال ذلك فليس بناء العقلاء على صدور روايات ثلاثة رواها جميل ، فقدر المتيقن ليست إلّا رواية واحدة ، ولا ندري بأنّ ما صدر عنه عليه السّلام ورواها جميل هو الجواز على نحو الاطلاق ، كما هو الظاهر من روايته 4 من باب 4 و 6 من باب 5 بنقل الوسائل ، أو ما نقل عنه المقيد فيه بما إذا كان سجودها مع ركوعه لا على الجواز المطلق كما هو الظاهر من 3 من باب 6 وهي روايته الأخرى بنقل الوسائل ، فلا حجة لنا على الجواز المطلق ، بل المتيقن هو الجواز في صورة تقدم الرجل على المرأة بحيث يكون سجود المرأة محاذيا لمحل راس الرجل حال الركوع ، فليس في ما نقل عن جميل ما يمكن جعله حجة على جواز المحاذاة ، مضافا إلى أنّه لو فرض صدور رواية راويها جميل تدلّ على الجواز المطلق ورواية على الجواز مقيدا بما إذا كان سجودها مع ركوعه ، فلا بدّ من تقييد مطلقها بمقيدها . وأمّا رواية فضيل « 1 » بنقل الوسائل ، فهي وإن كانت دالّة على جواز المحاذاة في مكّة بدون كراهة ، وعلى جوازها مع الكراهة في ساير البلدان ، ولكن هذه الرواية

--> ( 1 ) - الرواية 10 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .